الشيخ علي كاشف الغطاء
14
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
ان كان أمرا موجودا فعليا كحرمة الخمر سمي الاستصحاب تنجيزيا . وان كان أمرا وجوده معلق على شيء ومشروط به فيسمى الاستصحاب له بالاستصحاب التعليقي أو الاستصحاب التقديري فالدليل الشرعي إذا كان دالا على حكم مشروط وفيه إهمال بالنسبة للحالة المشكوك فيها كان استصحابه تعليقا واشتهر المثال له باستصحاب نجاسة العصير للعنب وحرمته المعلقين على الغليان إذا صار العنب زبيبا نظرا إلى أن العرف يرى أن العنبية والزبيبية حالات طارئة على هذا الثمر . وان كان الدليل دالّا على حكم غير مشروط وكان مهملا بالنسبة إلى الحالة المشكوك فيها كان استصحابه تنجيزيا وبهذا ظهر لك انه يعتبر في الاستصحاب التعليقي أمران : - الأول أن يكون المستصحب وجوده مشروطا بشيء لم يكن موجودا ذلك الشيء وقت اليقين إذ لو كان موجودا كان تنجيزيا وعليه فليس منه استصحاب نجاسة أو حرمة عصير العنب بعد أن اتصف بالغليان كأن شك في ذهاب ثلثيه لأنه يكون استصحابا لآمر منجّز وبهذا ظهر لك إنه لا وجه لما عن بعضهم من التمثيل بنجاسة الماء المعلقة على تغيره باستصحابها بعد زوال تغيره من نفسه فإنه يكون استصحابا للنجاسة المنجّزة . والثاني أن يكون المستصحب نفس بقاء المعلق بتعليقه ومشروطيته لا استصحاب نفس الحكم بدون شرطه بأن يستصحب في المثال المتقدم نفس حرمة العصير بدون تعليقها على الغليان فإنه لا أشكال في عدم صحته لكونه مقطوع العدم أو انه لاحظ له من الوجود ولا استصحاب نفس الشرط فان استصحابه استصحاب لأمر موجود فعلي كما لو غلى العصير العنبي وشك في بقاء غليانه .